ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٣ - الحديث ٥٣
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَيُسْأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع وُضِعَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلَيْهَا حَجَّةً مَفْرُوضَةً فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
[الحديث ٥٣]
٥٣مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ فَقَالَ يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به، قيل: فإن
كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، و إن كان الحج أفضل
حج به عنها، فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في حجها أحب إلى من أن
يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام [١]. انتهى. قوله: أحب
الحديث الثالث و الخمسون: ضعيف.
[١]تقدم برقم: ٢٠٥ باب الزيادات في فقه الحجّ.